ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٤ - الحديث ١٥
[الحديث ١٣]
١٣عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الدَّمَ فِي الْحَبَلِ قَالَ تَقْعُدُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
[الحديث ١٤]
١٤عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ ذَلِكَ مِنْهَا تَرَى كَمَا تَرَى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ قَالَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ إِنْ كَانَ دَماً كَثِيراً فَلَا تُصَلِّيَنَّ وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ.
[الحديث ١٥]
١٥عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
و كان المراد به الدوام ثلاثة أيام. الحديث الثالث عشر:
و يدل على الاستظهار بثلاثة أيام.
الحديث الرابع عشر: صحيح.
و أبو المعزى هو حميد بن المثنى.
قوله عليه السلام: و إن كان قليلا أي: أقل من أيام العادة، فلا ينافي كونها في حكم المستحاضة الكثيرة، أو يحمل الغسل على الاستحباب، أو على عدم حمل الخرقة و القطنة، أو على القلة في الزمان، كما يدل خبره الآخر كما سيأتي آنفا.
الحديث الخامس عشر: موثق.